الجمعة، 22 أبريل 2011

باب الزكاة


كتاب الزكاة
قال الله تعالى: ﴿إنَّما الصدَقاتُ لِلْفُقراءِ والمساكِينِ والعامِلين عليها والمؤَلَّفَةِ قُلُوبه  م وفِى
الرقَابِ وال َ غارمِين وفى سبِيلِ الله وابنِ السبِيلِ فَرِيضةً مِن الله والله علِيم حكِيم﴾ وهى إحدى
أركان الإسلام، والأحاديث فى الأمر بإخراجها وإثم مانعها كثيرة مشهورة، وكان يقول الزكاة
فطرة الإسلام، ومن أدى زكاة فقد ذهب عنه شره فحصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم
بالصدقة ثم قرأ: ﴿ولا ي  حسبن الذِين يب َ خلُون بِما آَتاهم الله مِ  ن فَ  ضلِهِ هو خَيراً لَهم بلْ هو شَر
لَه  م سيطَّوقُون ما بخلُوا بِهِ ي  وم القِيامةِ﴾، وكان صلي الله عليه وسلم يقول: إن الله فرض على
أغنياء المسلمين فى أموالهم بقدر الذى يسع فقراءهم، وكان صلي الله عليه وسلم يقول: ما تلف
مال فى بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة، وكان يقول ما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر من
السماء ولولا البهائم لم يمطروا.
باب ما تجب فيه الزكاة من الحيوان
قال أنس رضى الله عنه كان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد كتب كتاب الصدقة
ولم يخرجه حتى توفى فأخرجه أبو بكر من بعده فعمل به حتى توفى فلقد مات عمر يوم مات،
وإن ذلك لمقرون بوصيته، فكان فى منتهى الكتاب فى صدقة الإبل فى كل خمس شاة حتى إلى
أربع وعشرين، فإذا بلغت إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم
تكن بنت مخاض فابن لبون، فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس
وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين،
فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت
الإبل ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين ابنة لبون ولأن فيه صدقة البقر فى ك ثلاثين من
البقر تبيع أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، قال معاذ رضى الله عنه: وأمرنى رسول الله صلي
الله عليه وسلم أن لا آخذ ما بين الأربعين والخمسين، ولا بين الستين والسبعين، ولا بين
الثمانين والتسعين، وقال الأوقاص لا فريضة فيها، وكان فيه صدقة الغنم تأخذ من كل أربعين
شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى
ثلثمائة فإذا زادت بعد لبيس فيها شئ حتى تبلغ أربعمائة، فإذا كثرت الغنم ففى كل مائة شاة
ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين منهما
يتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب من الغنم، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة
من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها، قال وفى الفضة ربع العشر، فإذا
لم يكن المال إلى تسعين ومائة درهم فليس فيها شئ إلا إن شاء ربها قال أنس رضى الله عنه،
وكان صلي الله عليه وسلم لا يأخذ الصدقة من الإبل والبقر والغنم إلا إذا كانت سائمة ترعى
فى الكلإ المباح طول عامها وكان لا يأخذ الصدقة من الخيل ولا الرقيق، ولا من الحمير،
وكان صلي الله عليه وسلم يقول عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ومن ولى يتيماً له مال
فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، وكان صلي الله عليه وسلم يقول أخرجوا الزكاة من
أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرها ولا يأمركم بشرها، ولكن من تطوع قبلناه منه وأجره
على الله تعالى.
باب فى زكاة الذهب والفضة
وكان صلي الله عليه وسلم يقول: أعطوا صدقة الفضة من كل أربعين درهما، درهماً
وليس فى تسعين ومائة شئ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، وكان كثيراً ما يقول ليس
فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وكان
يقول ليس عليك شئ من الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، يعنى مثقالاً كما ورد فى
حديث آخر، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، وكان صلي الله عليه وسلم يأمر النساء
بإخراج زكاة حليهن إذا بلغ نصاباً، وكانت عائشة تخرج زكاة حلى أولاد أخيها رضى الله
عنهما.
وصل فى زكاة الزروع والثمار
كان صلي الله عليه وسلم يقول فى الزروع والثمار فيما سقت السماء والعيون العشر
ففيما سقى بالسانية، يعنى الساقية أو النضح نصف العشر، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة،
والوسق ستون صاعاً، وتقدير الخمسة أوسق بالكيل المصرى أربعون ويبه تقريباً، وكان صلي
الله عليه وسلم يقول: ليس فى الخضراوات صدقة، وكان ينهى عن إخراج الردئ ويقرأ: ﴿ولا
تيمموا ال َ خبِيثَ مِنْ ه تُنْفِقُون﴾ وأما عسل النحل فمختلف فيه فورد عنه صلي الله عليه وسلم
الأخذ مرة والترك أخرى، وكان يقول فى الركاز الخمس والركاز دفين الجاهلية، وحاصل
الباب أن مراتب الأغنياء والفقراء متفاوته بتفاوت سعتهم وضيقها فمن فضل عن حاجته
وحاجة عياله ومن تلزمه نفقته شئ فليخرجه إلى مستحقه إن لم يكن ذو رحم منه فإنه أولى
من غيره.
باب فى إخراج الزكاة وتعجيلها
وكان صلي الله عليه وسلم يقول: قد وجب عليك فى مالك صدقة فاحذر ألا تخرجها
فيهلك الحرام الحلال فإن الصدقة ما خلطت مالا إلا أهلكته وكان صلي الله عليه وسلم يرخص
فى تعجيل الزكاة وإخراجها قبل محلها رفقاً بالفقراء والمساكين، وربما أخر أخذها ممن تجب
عليه إلى عامين لحاجته وضرورته وقد تسلف رسول الله صلي الله عليه وسلم من العباس
صدقة عامين بسؤاله لكثرة ماله رضى الله عنه، والعبرة فى ذلك بما يراه الإمام من مصالح
الفريقين والله أعلم، وكان يأمر بتفرقة زكاة كل بلدة على فقرائها القاطنين بها، وهكذا إذا كان
البلد واسعاً كبغداد ومصر ففى كل بلد يفرق أغنياء الحارة زكاتهم على فقراء حارتهم من ذوى
العيال وأصحاب البيوت الخاملين، وكان صلي الله عليه وسلم يأمر بدفع زكاتهم إلى كل من
ظنوا فيه الفاقة، ولو كان باطن الأمر بخلافه، ويقول وهى مقبولة بكل حال، فإن وقعت فى يد
سارق فلعله يستعف عن سرقته أو فى يد زانية فلعلها تستعف عن زناها، أو فى يد غنى فلعله
يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل، وكان يقول إنها ستكون بعدى أثرة يعنى شدة وأمور
تنكرونها، فقال رجل فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذى عليكم، وتسألون الله
الذى لكم، وتسمعون لأمرائكم ولو منعوكم حقكم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم،
وسئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عما يأخذ أئمة الجور ظلماً يقع عوضاً عن الصدقة،
وهل نكتم من أحوالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال: لا، والله تعالى أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق