الجمعة، 22 أبريل 2011

كتاب الصيام


كتاب الصيام
كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن
والأمان والسلامة والإسلام، ربى وربك الله، هلال رشد وخير آمنت بالذى خلقك، يقول ذلك
ثلاث مرات وكان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه، وكان صلي الله عليه وسلم يأمر بصيام
رمضان إذا أخبره واحد من المسلمين أنه رآه، وأخبره ابن عمر رضى الله عنه برؤية الهلال
فصام وأمر الناس بصيامه، وجاءه أعرابى مرة فقال يا رسول الله: إنى رأيت هلال رمضان،
فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله قال: نعم. قال: أتشهد أن محمداً رسول الله. قال: نعم، قال يا
بلال أذن فى الناس أن يصوموا وأن يقوموا غداً، وكان يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته، وأنسكوا لها. فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين. وكان يقول لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا
يومين أن يكون شيئاً يصومه أحدكم ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه فإن حال
دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا. وكان صلي الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان
ما لا يتحفظه من غيره ويقول احصوا هلال شعبان لرمضان، وكان يقول الصوم يوم
يصومون، والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون، ومناه إنما الصوم والفطر مع
الجماعة ومعظم الناس ولا ينفرد بعقله ورأيه، وإن كان له مستند صحيح فى نفس الأمر،
وكان ينهى عن صوم يوم الشك، وكان عمار بن ياسر رضى الله عنه يقول من صام يوم
الشك فقد عصى أبا القاسم صلي الله عليه وسلم، وكانت الصحابة رضى الله عنهم لا يأمرون
أهل بلد بعيد بالصوم لرؤية أهل بلد آخر كالمدينة والشام ومصر والمغرب ونحو ذلك، وكانوا
لا يرون بأسا بتقدم أهل بلد بيوم على أهل بلد آخر. قال كريب مولى ابن عباس رضى الله
عنهم: بعثتنى أم المفضل بنت الحارث إلى معاوية بالشام فقدمت الشام فاستهل رمضان ورأيت
الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة فى آخر الشهر فسألنى ابن عباس متى رأيتم الهلال؟
فقلت رأيته مع الناس ليلة الجمعة وصاموا وصام معاوية، قال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال
نصومه حتى نكمل الثلاثين، أو نراه، فقلت أفلا تكفى رؤية معاوية وصيامه؟ قال لا هكذا
أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، وكان يقول من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له،
وفى رواية من لم يجعل الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وكان يرخص فى النية بعد طلوع
الفجر فى صيام النفل ما لم تزل الشمس، وكثيراً ما كان يدخل بيته فيقول هل عندكم شئ
نتغذى به فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إنى إذاً صائم، وكان كثيراً ما كان يفطر من
صوم التطوع بعد أن نواه ويقول إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج صدقة فإن شاء
قضاها وإن شاء حبسها، وكان صلي الله عليه وسلم يأمر الصبيان بالصوم حتى يطيقون
الصوم سواء الفرض أو النفل، وكان يرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التى حول
المدينة فيأمر منادى فيقول ألا من أصبح صائماً فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطراً فليتم
بقية يومه. وكان عمر رضى الله عنه يضرب من يراه يأكل من الصبيان الذين قاربوا البلوغ
وكان إذا بلغ أحد من الصبيان فى أثناء الشهر أو أسلم أحد من الرجال فيه لا يأمره بإعادة ما
مضى من الشهر بل يأمره بإتمام ذلك اليوم الذى بلغ أو أسلم فيه وقضى يوماً آخر عنه.
وصل
كان صلي الله عليه وسلم ينهى عن الوصال والحجامة للصائم من أجل الضعف، وكان
يرخص فى ذلك للأقوياء ويقول: ثلاثة لا يفطرون الصائم: الحجامة والقئ والاحتلام، واحتجم
صلي الله عليه وسلم وهو محرم صائم، وقال أنس رضى الله عنه إنما نهى رسول الله صلي
الله عليه وسلم عن الوصال والحجامة فى الصيام إبقاء على أصحابه، وشفقة، ولم يكن
يحرمهما. وكان يقول من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض. وكان يأمر
باستعمال الأثمد المروح عند النوم ويقول لينقه الصائم. وجاء رجل فقال يا رسول الله اشتكت
عينى أفأكتحل؟ قال نعم. وكان يرخص فى السواك للصائم، وكان يقول من نسى وهو صائم
فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه، وفى رواية من أفطر يوماً
من رمضان لا قضاء عليه، ولا كفارة، قالت عائشة رضى الله عنها كان صلي الله عليه وسلم
يقبلنى كثيراً وهو صائم، وكان يصبح فى نهار رمضان جنباً من جماع غير احتلام، ثم يصوم
ذلك النهار ولا يقضى. وكان يحث الصائم على التحفظ من الغيبة والفحش والكذب ويقول: إذا
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإذا شاتمه أحد أو قاتله فليقل إنى امرؤ
صائم. وكان كثيراً ما يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع
طعامه وشرابه. وكان صلي الله عليه وسلم يقول ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام
من اللغو والرفث، فإن سابك أحد فقل إنى صائم وإن كنت قائماً فاجلس. وكان يقول رب
صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والله أعلم.
وصل
كان صلي الله عليه وسلم يحث على تعجيل الفطر قبل الصلاة ويقول: لا يزال الناس
بخير ما عجلوا الفطر ولم ينتظر بفطرهم النجوم. وكان يقول: يقول الله عز وجل: إن أحب
عبادى إلى أعجلهم فطراً ولا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى
يؤخرون.
وكان يفطر على رطبات قبل أن يصلى، وكثيراً ما كان يفطر بعد الصلاة، وكان
صلي الله عليه وسلم إذا لم يجد رطبات أفطر على تمرات فإن لم يكن حسى حسوات من ماء
ويقول إنه طهور، وكان يحب الفطر على التمر أو شئ لم تصبه الناس، وكان أبو بكر وعمر
رضى الله عنهما لا يفطران إلا بعد الصلاة. وكان يقول إذا أفطر: اللهم لك صمت وعلى
رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، وكان يحث على
تفطير الصائمين ويقول من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم
شئ، وفى رواية من فطر صائماً على طعام وشراب من حلال صلت عليه الملائكة فى
ساعات شهر رمضان وصافحه جبريل ليلة القدر ومن صافحه جبريل رق قلبه وكثرت دموعه
فقيل يا رسول الله أفرأيت إن لم يكن عنده، قال فقبضة من طعام، قيل أفرأيت إن لم يكن عنده
قال فمذقة من لبن، قال أفرأيت إن لم يكن عنده قال فشربة من ماء، وكان يحث على السحور
ويقول تسحروا فإن فى السحور بركة، وكان صلي الله عليه وسلم يقول فضل ما بين صيامنا
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وكان يقول البركة فى ثلاثة: فى الجماعة والثريد والسحور،
وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وكان يقول استعينوا بطعام السحر على
صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل، وكان يقول ثلاثة ليس عليهم حساب فما طعموا إن شاء
الله تعالى إذا كان حلالاً: الصائم والمتسحر والمرابط فى سبيل الله، وكان يقول السحور كله
بركه فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، وكان يقول نعم سحور المرء التمر، وكان
يحث على تأخير السحور إلى قريب من الفجر الأول وما بينهما قدر قراءة خمسين آية ثم
يطلع الفجر الثانى، وفى رواية كنا نفرغ من السحور فنبادر إلى صلاة الفجر، وقال حذيفة
رضى الله عنه: كنا نتسحر فى الغلس إلا أن الشمس لم تطلع، يعنى إلى قريب الإسفار، وكان
صلي الله عليه وسلم يقول إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده يشرب منه فلا يدعه حتى
يقضى حاجته، وكان يقول كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الفجر الأحمر، قال الإمام الشافعى
رضى الله عنه ولعل هذا محمول على أحد رجلين إما نائم غلبه النوم عن سحور وعادته أو
رجل لا يطبق الصيام إلا إذا تسحر فى ذلك الوقت لهرمه أو ضعفه انتهى.
وصل
كان صلي الله عليه وسلم يرخص فى الفطر للمسافر ويقول له إن شئت صم وإن شئت
فأفطر، وكانت الصحابة رضى الله عنهم يسافرون مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فمنهم
الصائم ومنهم المفطر ولم يعب على من أفطر فى السفر فى شدة الحر تطييباً لقلوب أصحابه
حين أمرهم فلم يفعلوا، ولما أفطر بلغه عن قوم لم يفطروا وقد بلغ بهم الجهد فقال أولئك
العصاة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وليس من البر الصيام فى
السفر، وكان إذا جلس يتغذى فى السفر فى نهار رمضان يقول لأصحابه هلموا إلى الغداء إن
الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة وأرخص له فى الإفطار كما أرخص للحامل
والمرضع إذا خافتا على ولديهما. وكان صلي الله عليه وسلم كثيراً ما يقول لأصحابه إنكم
مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فتكون عزمة، فيفطرون كلهم، وكان مقدار السفر
الذى كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم يفطرون فيه على عهده صلي الله عليه
وسلم ثلاثة أميال، وكان يرخص فى الفطر للمريض والشيخ والعجوز والحامل والمرضع،
وكان يأمر الحامل والمرضع بأن تطعم مكان كل يوم مسكيناً، وكان يرخص فى قضاء
رمضان متفرقاً ويقول: قاضى رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، وكان ابن عباس رضى
الله عنهما يقول لا بأس أن يفرق لقوله تعالى: ﴿فَعِدةُ مِ  ن أيامٍ أُخَر﴾ وقالت عاءشة رضى الله
عنها نزلت ﴿ فَعِدةُ مِ  ن أَيامٍ مَتتابِعات﴾ وكان يقول من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم
عنه مكان كل يوم مسكيناً، وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: إذا مرض الرجل فى
رمضان ومات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضى عنه وليه، وكان
صلي الله عليه وسلم يقول لمن مرض فى رمضان وأفطر، ثم صح ولم يصم حتى أدركه
رمضان آخر صم الذى أدركته ثم الشهر الذى أفطرت فيه وأطعم كل يوم مسكيناً، وأفطر
عمر رضى الله عنه فى يوم غيم من رمضان فرأى أنه قد أمسى، وغابت الشمس فجاءه رجل
فقير فقال: طلعت الشمس فقال عمر رضى الله عنه: الخطب يسير وقد اجتهدنا ونصوم يوماً
مكانه والله أعلم.
وصل فى صوم التطوع
كان صلي الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بعد الفطر ستاً من شوال
كان كصيام الدهر، وفى رواية من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة، وفى
رواية خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكان يقول صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وفى
رواية يكفر السنة التى بعدها، وكان يصومه ويأمر بصيامه حتى الصبيان، وكان فى ابتداء
الإسلام واجباً ثم خفف بفريضة رمضان، وصار سنة مؤكدة. وكان صلي الله عليه وسلم يقول
من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته وكان يقول أنتم أحق
بتعظيمه من اليهود فصوموه، وكان يقول خالفوا اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يوماً، وكان
ابن عباس رضى الله عنهما يرى أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم لا عاشرة وكان يحث
على صوم يوم عرفة ويقول إن صومه يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. وكان صلي الله عليه
وسلم ينهى عن صوم عرفة بعرفة وعن صوم العيدين والتشريق، ويقول عيدنا أهل الإسلام
وهى أيام أكل وشرب، وذكر الله تعالى، وكان يكثر الصيام فى شعبان ويقول: إنه شهر يغفل
الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن
يرفع عملى وأنا صائم وأن الله تعالى يكتب فيه على كل نفس ميته تلك السنة فأحب أن يأتينى
أجلى وأنا صائم، وأن الله تعالى يطلع إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع
خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم أو عاق لوالديه أو مدمن خمر أو قاتل نفس أو مسبل
إزاره، وفى رواية إن الله عز وجل يطلع على عباده فى ليلة النصف من شعبان فيغفر
للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم، وكان صلي الله عليه وسلم يقول:
إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب
الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى
فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. وكان يقول: صوموا الأشهر الحرم وأكلفوا فى العمل
ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان يحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكان
إذا صامها يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء
والخميس، وتارة يصوم أول خميس فى الشهر ثم الاثنين ثم الخميس، وتارة يصوم الاثنين ثم
الخميس، وتارية غير ذلك، وكان كثيراً ما يصومها متوالية الثالث عشر واللذين يليانه، وكان
صلي الله عليه وسلم يقول صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، والوحر الحقد
والغش والوسواس، وكان لا يفطر أيام البيض فى حضر ولا سفر ويقول إن صيامها كصوم
الدهر، وكان يصوم الاثنين والخميس ويقول إنهما يومان ترفع فيهما العمال فأحب أن يعرض
عملى وأنا صائم، وكان صلي الله عليه وسلم يقصد صومهما ويقول إن الله تعالى يغفر فيهما
لكل مسلم إلا متهجرين يقول دعوهما حتى يصطلحا، وفى رواية تفتح أبواب الجنة وتنسخ
دواوين أهل الأرض فى دواوين أهل السماء فى كل اثنين وخميس وينادى هل من مستغفر
فأغفر له وهل من تائب فيتاب عليه وترد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا، وكان صلي
الله عليه وسلم يقول من صام الأربعاء والخميس والجمعة، ثم تصدق بما قل أو كثر غفر له
كل ذنب عمله حتى يصير كيوم ولدته أمه من الخطايا، وكان يقول يوم الجمعة يوم عيد فلا
تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم إلا أن تصوموا يوماً قبله ويوماً بعده، وكان يقول الصائم
المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، ومن نزل بقوم فلا يصومن إلا بإذنهم، وإذا
دعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليدع لهم، وكان يقول
لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه، ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه، وفى رواية من
حق الزوج على الزوجة ألا تصوم تطوعاً إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها،
وكان صلي الله عليه وسلم يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا رجل كان له عادة والله
أعلم.
وصل فى الاعتكاف
كان صلي الله عليه وسلم يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان ويقول من اعتكف
عشراً من رمضان كان له حجتين وعمرتين، وكان يقول لا اعتكاف إلا بصوم وفى مسجد
جامع، ثم رخص فى الاعتكاف من غير صوم ولو ساعة من نهار أو ليل، وكان صلي الله
عليه وسلم يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيره فكان يحيى ليله ويوقظ أهله ويشد
مئزره ويعتزل نساءه، وكان يرغب فى قيام ليلة القدر والتماسها فى العشر الأواخر من
رمضان، ويقول: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وتحصل
الفضيلة بقيامها ولو لم يرها، وكان يأمر من رأى ليلة القدر أن يقول فى دعائه اللهم إنك عفو
تحب العفو فاعف عنى، وصحت الأحاديث أنها تدور فى أيام السنة ولا تكشف إلا لأهل
القرب، وإذا رويت فى غير رمضان فلا تكون إلا فى العشر الأواسط والله تعالى أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق